السيد أحمد الموسوي الروضاتي
434
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا خرم فقد خسق وزيادة ، لأنه قد قطع منه قطعة ورماه وثبت السهم في مكان القطعة ، فبأن يحسب خاسقا أولى . هذا إذا ثلم الحاشية وثبت فيه وكان بعض دور السهم خارج الحاشية ، فأما إذا كانت الثلمة على صفة إذا كان حاشية الغرض ذهب ، كان الغرض محيطا بكل السهم كان خاسقا بلا خلاف . * ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه رأى رجلا معه قوس عجمية فقال ملعون حاملها عليكم بالقسي العربية وسهامها فإنه سيفتح عليكم بها فمنسوخ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 306 ، 307 : كتاب السبق والرماية : إذا عقدا نضالا مطلقا ، ولم يشترطا قوسا معروفة ، اقتضى إطلاقه أن يكون الرمي منهما بنوع واحد ، يرميان معا بالعربية أو معا بالعجمية ، فان أراد أحدهما الرمي بالعربية ، والآخر بالعجمية لم يكن له ، فان شرطا أن يرمي أحدهما بالعربية والآخر بالعجمية ، لزم ما شرطا ، وما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه رأى رجلا معه قوس عجمية فقال : ملعون حاملها عليكم بالقسي العربية وسهامها ، فإنه سيفتح عليكم بها ، فمنسوخ بالإجماع . * ما كان مذكى من جلد ما لا يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ فالصلاة فيه غير جائزة * إذا صلى الرامي والمضربة في يديه يمنع أن يصل بطون أصابعه إلى الأرض حين السجود يجزيه إذا كان جلد المضربة يجوز الصلاة فيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 314 : كتاب السبق والرماية : المضربة ما يلبسه الرامي من جلد في يده اليسرى يستر به ظهر إبهامه خوفا أن يمر الرشق به فيعقره ، والأصابع ما يلبسه في اليمنى لأنه يعقد بإبهامه وسبابته على فوق السهم والوتر ، فإذا كان عليها جلد لم يعقر نفسه حين الرمي . فإذا ثبت هذا وأراد الصلاة وهذا في يده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الجلد نجسا أو طاهرا ، فإذا كان نجسا كجلد الكلب والخنزير قبل الدباغ أو بعده . أو كان جلد ميتة مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة فيه ، سواء كان قبل الدباغ أو بعده ، وإن كان الجلد طاهرا وهو جلد ما يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ [ فالصلاة فيه جائزة ] ظ وإن كان مذكى من جلد ما لا يؤكل لحمه مدبوغا أو قبل الدباغ فالصلاة فيه عندنا غير جائزة وعندهم يجوز لأنه طاهر ولكن إذا صلى وهو في يديه يمنع أن يصل بطون أصابعه إلى الأرض حين السجود ، قال قوم يجزيه ، وكذلك عندنا إذا كان الجلد يجوز الصلاة فيه .